العلامة المجلسي

182

بحار الأنوار

أن يصدع بالحق على أي حال ، فلما ظهر للناس سبيلهم وتمت الحجة عليهم لم يلزم الإمام أن يظهر المعجزة ويصدع بالحق في كل حال ، بل يظهره حينا ويتقي حينا على حسب ما يؤمر . قوله عليه السلام : كالراعي أي نحن كالراعي إذا أردنا جمعهم وأمرنا بذلك جمعناهم بأدنى سعي . قوله : عليه السلام : فإذا كانت الوصية والكبر فلا ريب . أي بعد أن أوصى أبي إلي وكوني أكبر أولاد أبي لا يبقى ريب في إمامتي . وقوله عليه السلام : ومن جلس مجالس الحكم لعله تقية منه عليه السلام أي الخليفة أولى بالحكم ، أو المراد أنه أولى بالحكم عند الناس ، ويحتمل أن يكون المراد بالجلوس في مجالس الحكم بيان الأحكام للناس ، أي من بين الأحكام للناس من غير خطأ فهو أولى بالحكم والإمامة ، فيكون الغرض إظهار حجة أخرى على إمامته صلوات الله عليه . ( باب 26 ) * ( ان حديثهم عليهم السلام صعب مستصعب وأن كلامهم ذو وجوه كثيرة ) * * ( وفضل التدبر في أخبارهم عليهم السلام والتسليم لهم ) * * ( والنهى عن رد أخبارهم ) * الآيات ، النساء : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 64 يونس : بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 38 الكهف : قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا 66 ، 67 . النور : إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون 50 الأحزاب : وما زادهم إلا إيمانا وتسليما 22 " وقال سبحانه " : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله